الشافعية: حبس المملوك و تسبيل منفعته مع بقاء عينه، و دوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقربا إلى اللّه تعالى، ذكره المناوى.
الحنابلة: قال ابن قدامة: هو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة و انتقده صاحب «المطلع» و قال: لم يجمع شروط الوقف.
قال: وحده غيره فقال: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ريعة إلى جهة بر تقربا إلى اللّه تعالى.
و من معاني الوقف:
التوقف عن ترجيح أحد القولين أو الأقوال لتعارض الأدلة.
و الوقف عند الصرفيين.
و الوقف في القراءة: قطع الكلمة عما بعدها.
«المصباح المنير ص 256، و المفردات ص 531، و النهاية 5/ 216، 217، و النظم المستعذب 2/ 85، و التوقيف ص 732، و الإنصاف للمرداوي 7/ 3، و التعريفات ص 226، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 353، و الروض المربع ص 335، و المطلع ص 285، و فتح المعين ص 87، فتح الوهاب 1/ 256، و الحدود الأنيقة ص 75».
الوقف الأهلي:
لقد قسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي و خيري، و مرادهم بالوقف الأهلي: وقف المرء على نسله أو ذريته أو أقربائه أو أولاده أو بعضهم. و هذا المفهوم للوقف معروف عند فقهاء المذاهب الإسلامية دون هذه التسمية.
«م. م الاقتصادية، للدكتور/ نزيه حماد ص 353».
الوقف الخيري:
يقسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي و خيري، و مرادهم بالوقف