responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 476

و هل هي: الصبح، أو الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء؟ أقوال مأثورة عن الصحابة و التابعين.

و على التفسير الثاني: فهي صلاة الفطر، أو الأضحى، أو الجماعة، أو صلاة الخوف، أو الجمعة، أو المتوسطة بين الطول و القصر، أقوال أيضا عن كثير من الأعلام:

قال القاسمى: و القول الأخير جيد جدّا، كما لو قيل: بأنها ذات الخشوع لآية: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ.

[سورة المؤمنون، الآية 2] و أما علماء الأثر، فقد ذهبوا إلى أن المعنى بالآية: صلاة العصر لما ورد في الحديث: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» [مجمع الزوائد 1/ 309].

«المعجم الوسيط (وسط) 2/ 1073، و محاسن التأويل للقاسمي 2/ 163 ط. دار الكتب العلمية».

الوسق:

- بفتح الواو و كسرها- و هو مصدر بمعنى: الجمع، لأن الوسق يجمع الصيعان، و هو لغة: ضم شي‌ء إلى شي‌ء، قال اللّه تعالى: وَ اللَّيْلِ وَ مٰا وَسَقَ [سورة الانشقاق، الآية 17]:

أي ضم و جمع: أى من الظلمة و النجم، أو لما عمل فيه.

و في مقداره لغة خمسة أقوال:

أحدها: أنه حمل البعير. الثاني: أنه الحمل مطلقا.

الثالث: العدل. الرابع: العدلان.

الخامس: ستون صاعا، و هو الصحيح، و هو الذي قدمه الجوهري، و لا خلاف في كون الوسق ستين صاعا.

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ذلك.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست