responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 452

الهدية:

- بفتح الهاء و كسر الدال المهملة بعدها ياء مشددة، ثمَّ تاء تأنيث- قال في «القاموس»: ما أتحف به.

و قال الراغب: الهدية مختصة باللّطف الذي يهدى بعضا إلى بعض، و قيل: «عطية مطلقة».

و هي: ما أتحفت به غيرك، و ما أعطيت أو بعثت به للرجل على سبيل الإكرام.

فائدة:

المال إن بذل لغرض آجل، فهو: قربة و صدقة، و إن بذل لعاجل، فإن كان لغرض حال في مقابلته، فهو: هبة بثواب مشروط أو متوقع، فإن كان لغرض عمل محرم، أو واجب متعين، فهو: رشوة، و إن كان مباحا، فإجارة أو جعالة، و إن كان للتقرب و التودد للمبذول له، فإن كان لمجرد نفسه:

فهدية، و إن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض و مقاصد، فإن كان جاهه بعلم أو نسب أو صلاح: فهدية، و إن كان بالقضاء و العمل بولاية، فهو: رشوة.

و في «كشاف القناع»: الرشوة: هي ما يعطيها بعد الطلب، و الهدية قبله.

«المفردات ص 542، و القاموس المحيط (هدى) 1734، و التعريفات ص 134، و التوقيف ص 741، و تحرير التنبيه ص 358، و نيل الأوطار 5/ 346».

الهر:

القط، و الهر، و السنور، و الصينون كله القط المعروف.

«المطلع ص 228».

الهُرطُمان:

- بضم الهاء و الطاء-: و هو الجلبان- بضم الجيم- و يقال له أيضا: الخلّر- بضم المعجمة و تشديد اللام المفتوحة و بعدها راء-.

«تحرير التنبيه ص 125».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست