كل هداية ذكر اللّه أنه منع الظالمين و الكافرين منها، فهي الهداية الثالثة و الرابعة.
و كل هداية نفاها عن النبي و البشر، و ذكر أنهم غير قادرين عليها، فهي ما عدا المختص به من الدعاء و تعريف الطريق، و كذلك إعطاء العقل و التوفيق و إدخال الجنة.
«المفردات ص 538، و القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 300، 301 و الكليات ص 952».
الهُدنة:
أصلها السكون، يقال: «هدنت الرجل، و أهدنته»: إذا سكنته، و هدن هو: سكن.
و شرعا: أن يعقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض و غيره.
و يسمى: مهادنة، و موادعة، و معاهدة.
فائدة:
يختلف عقد الهدنة عن الأمان: بأن عقد الهدنة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه، و أما الأمان فيصح من أفراد المسلمين.
«المطلع ص 221، و الموسوعة الفقهية 6/ 234».
الهدْى:
أصله مشدد من: هديت الهدى أهديه، فهو: هديّ، ثمَّ خفف، فيقال: «هدى»، و كلام العرب: «أهديت الهدية إهداء»، و هما لغتان نقلهما القاضي عياض و غيره، و كذا يقال: «هديت الهدية و أهديتها، و هديت العروس و أهديتها، و هداه اللّه من الضلال لا غير».
و عرفا: اسم لما يهدى إلى الحرم و يذبح فيه، و هو من الإبل، و البقر، و الغنم. ذكره الموصلي.
و قال الجرجاني: هو ما ينقل للذبح من النعم إلى الحرم.