responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 445

و عرّفها الفقهاء:

فعرّفها الحنفية: بأنها تمليك عين بلا عوض. ذكره الميداني.

و قال الموصلي: العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق.

و عرّفها المالكية: تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل. ذكره الكشناوى.

و عرّفها الشافعية: بأنها تمليك عين يصح بيعها غالبا، أو دين من أهل متبرع بلا عوض. ذكره المليبارى في «فتح المعين»، و هو تعريف شامل للصدقة و الهبة، و عليه فالهبة بثواب تعتبر بيعا لا هبة.

و قال الأنصاري: تمليك تطوع في حياة.

و عرّفها الحنابلة: بأنها تمليك عين بلا عوض (و يفرق بينها و بين غيرها بالقصد على ما ذكرناه آنفا في المعنى اللغوي) ذكره البعلى.

«المفردات ص 534، و النهاية 5/ 231، و كفاية الأخيار 1/ 323، و فتح الوهاب 1/ 259، و فتح المعين ص 84، و اللباب شرح الكتاب 2/ 170، و الاختيار 2/ 301، و فتح الرحيم 2/ 157، 158، و الثمر الداني للأزهري ص 408 ط. الحلبي، و نيل الأوطار 5/ 390 ط. دار السلام، و تحرير التنبيه ص 263، و الروض المربع ص 341، و المطلع ص 261، و أسهل المدارك 2/ 212».

هبة الثواب:

العطية التي يبتغى الواهب بها الثواب (العوض) من الموهوب له، و لها عند الفقهاء ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يهب على ثواب يرجوه و لا يسميه و لا يشترطه.

الثاني: أن يهب على ثواب يشترطه و لا يسميه.

الثالث: أن يهب على ثواب يشترطه و يسميه.

«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 344».

الهتك:

خرق الستر عما وراءه.

و الاسم: الهتكة، و الهتيكة: الفضيحة.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست