فعرّفها الحنفية: بأنها تمليك عين بلا عوض. ذكره الميداني.
و قال الموصلي: العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق.
و عرّفها المالكية: تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل. ذكره الكشناوى.
و عرّفها الشافعية: بأنها تمليك عين يصح بيعها غالبا، أو دين من أهل متبرع بلا عوض. ذكره المليبارى في «فتح المعين»، و هو تعريف شامل للصدقة و الهبة، و عليه فالهبة بثواب تعتبر بيعا لا هبة.
و قال الأنصاري: تمليك تطوع في حياة.
و عرّفها الحنابلة: بأنها تمليك عين بلا عوض (و يفرق بينها و بين غيرها بالقصد على ما ذكرناه آنفا في المعنى اللغوي) ذكره البعلى.
«المفردات ص 534، و النهاية 5/ 231، و كفاية الأخيار 1/ 323، و فتح الوهاب 1/ 259، و فتح المعين ص 84، و اللباب شرح الكتاب 2/ 170، و الاختيار 2/ 301، و فتح الرحيم 2/ 157، 158، و الثمر الداني للأزهري ص 408 ط. الحلبي، و نيل الأوطار 5/ 390 ط. دار السلام، و تحرير التنبيه ص 263، و الروض المربع ص 341، و المطلع ص 261، و أسهل المدارك 2/ 212».
هبة الثواب:
العطية التي يبتغى الواهب بها الثواب (العوض) من الموهوب له، و لها عند الفقهاء ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يهب على ثواب يرجوه و لا يسميه و لا يشترطه.