responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 400

و قال ابن قتيبة: أصل النجش: الختل، و منه قيل للصائد:

ناجش، لأنه يختل الصيد، قال الهروي: أصل النجش:

المدح و الإطراء، و قال أبو السعادات: النجش: أن يمدح السلعة، أو يزيد في ثمنها لينفقها و يروجها، و هو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.

و في الحديث: «لا تناجشوا» [أبو داود رقم 3438].

قال الشاعر:

و أجرد ساط كشاة الأران * * * ربع فعىّ على النّاجش

و اصطلاحا:

- جاء في «دستور العلماء»: النجش: أن تزيد في ثمن ساعة و لا رغبة لك في شرائها.

- و في «أنيس الفقهاء»: أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها و أنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيها، و روى بالسكون، كذا في «المغرب».

- و شرحه النووي بقوله: حقيقة النجش المنهي عنه في البيع، أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع بثمن، فيزيد في ثمنها، و هو لا يرغب في ابتياعها، ليقتدى به الراغب، فيزيد لزيادته ظنّا منه بأن تلك الزيادة لرخص السلعة، اغترارا به، و هذه خديعة محرمة.

- و في «نيل الأوطار»: الزيادة في السلعة و يقع ذلك بمواطاة البائع فيشتركان في الإثم، و يقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، و قد يختص به البائع.

«المغرب ص 443، و دستور العلماء 3/ 396، و أنيس الفقهاء ص 212، و تحرير التنبيه ص 206، و النظم المستعذب 1/ 253، و المطلع ص 235، و نيل الأوطار 5/ 166، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 337».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست