responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 328

و اصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم و محله معا.

و في «الحدود الأنيقة»: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، و هو شامل لمفهوم الموافقة و المخالفة.

«المعجم الوسيط (فهم) 2/ 731، و التوقيف ص 679، و لب الأصول/ جمع الجوامع ص 37، و منتهى الوصول لابن الحاجب ص 147، و الحدود الأنيقة ص 80».

مفهوم الموافقة:

ما يفهم من الكلام بطريقة المطابقة، كذا في «دستور العلماء»، و «التوقيف».

و في «لب الأصول»: موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا و إثباتا، و ذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى:.

فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ. [سورة الإسراء، الآية 23،] و كتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى:. وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلىٰ أَمْوٰالِكُمْ. [سورة النساء، الآية 2].

«دستور العلماء 3/ 305، و التوقيف ص 670، و لب الأصول/ جمع الجوامع ص 37».

المفوضة:

- بكسر الواو-: اسم فاعل من فوض، و بفتحها: اسم مفعول منه.

قال الجوهري: فوض إليه الأمر: أي رده إليه.

و التفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوضة- بفتح الواو-: أى المفوض مهرها، ثمَّ حذف المضاف، و أقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع و استتر.

و التفويض: الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر، فلم تسمّه.

قال الشاعر:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم * * * و لا سراة إذا جهالهم سادوا

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست