responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 310

المعاش و المعيش يصلح أن يكون مصدرا، و إن يكون اسما.

و تقول: من هنا ساغ إطلاق المعاش على ما يأخذه المستخدم بعد ترك الخدمة من مال راتب يعيش به.

«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1230».

المعانقة:

لغة: الضم و الالتزام، و اعتنقت الأمر: أخذته بجد.

و ذكر صاحب «الفواكه الدواني» أن المعانقة: هي جعل الرجل عنقه إلى عنق صاحبه.

و شرعا: و قد كرهها مالك كراهة تنزيه، لأنها من فعل الأعاجم.

قال القرافى في «الذخيرة»: كره مالك المعانقة، لأنه لم يرد عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنه فعلها إلا مع جعفر بن أبى طالب- رضى اللّه عنه- لما رجع من الحبشة، و لم يصحبها العمل من الصحابة بعده.

و أما غير المالكية من الفقهاء كالحنابلة فقالوا بجوازها، ففي «الآداب الشرعية» لابن مفلح: إباحة المعانقة، و مثلها تقبيل اليد و الرأس تدينا و إكراما و احتراما مع أمن الشهوة لحديث أبى ذر- رضى اللّه عنه-: «أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) عانقه» [النهاية 3/ 210، 211]، قال إسحاق بن أبى عبد اللّه عن الرجل يلقى الرجل يعانقه، قال: نعم فعله أبو الدراء.

و معانقة الأجنبية و الأمرد حرام، كما ذكر الشافعية، و معانقة الرجل زوجته مكروهة في الصوم، و كذا معانقة ذوي العاهات من برص و جذام: أى مكروهة.

و أما المعانقة فيما سوى ذلك كمعانقة الرجل للرجل، فهي سنة حسنة، خاصة عند القدوم من السفر.

«الموسوعة الفقهية 25/ 157».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست