المعاش و المعيش يصلح أن يكون مصدرا، و إن يكون اسما.
و تقول: من هنا ساغ إطلاق المعاش على ما يأخذه المستخدم بعد ترك الخدمة من مال راتب يعيش به.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1230».
المعانقة:
لغة: الضم و الالتزام، و اعتنقت الأمر: أخذته بجد.
و ذكر صاحب «الفواكه الدواني» أن المعانقة: هي جعل الرجل عنقه إلى عنق صاحبه.
و شرعا: و قد كرهها مالك كراهة تنزيه، لأنها من فعل الأعاجم.
قال القرافى في «الذخيرة»: كره مالك المعانقة، لأنه لم يرد عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنه فعلها إلا مع جعفر بن أبى طالب- رضى اللّه عنه- لما رجع من الحبشة، و لم يصحبها العمل من الصحابة بعده.
و أما غير المالكية من الفقهاء كالحنابلة فقالوا بجوازها، ففي «الآداب الشرعية» لابن مفلح: إباحة المعانقة، و مثلها تقبيل اليد و الرأس تدينا و إكراما و احتراما مع أمن الشهوة لحديث أبى ذر- رضى اللّه عنه-: «أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) عانقه» [النهاية 3/ 210، 211]، قال إسحاق بن أبى عبد اللّه عن الرجل يلقى الرجل يعانقه، قال: نعم فعله أبو الدراء.
و معانقة الأجنبية و الأمرد حرام، كما ذكر الشافعية، و معانقة الرجل زوجته مكروهة في الصوم، و كذا معانقة ذوي العاهات من برص و جذام: أى مكروهة.
و أما المعانقة فيما سوى ذلك كمعانقة الرجل للرجل، فهي سنة حسنة، خاصة عند القدوم من السفر.