لغة: إمرار اليد على الشيء، و إزالة الأثر عنه، و قد يستعمل في كل واحد منهما.
و شرعا: إصابة اليد المبتلة العضو بلا تسييل الماء إما بللا يأخذه من الإناء، أو بللا باقيا في اليد بعد غسل عضو من المغسولات، و لا يكفى البلل الباقي في يده بعد مسح عضو من الممسوحات، و لا يكفى بلل بأخذه من بعض أعضائه سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا، و كذا في مسح الخف. (قاله صاحب دستور العلماء)، و في «التوقيف» مثل ذلك.
«دستور العلماء 3/ 252، و التوقيف ص 655».
مسح الخفين:
جاء في «شرح حدود ابن عرفة»: أن مسح الخفين: هو إمرار اليد المبلولة في الوضوء على خفين ملبوسين على طهر وضوء بدلا من غسل الرجلين.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 105».
المستحشف:
مستفعل من الحشف، و هو: أردأ التمر، معروف، أو من الحشف: الضرع البالي.
«المطلع ص 362».
المَسْرُبَة:
- بفتح الميم و سكون السين المهملة و ضم الرّاء- عنى بها:
حلقة الدّبر.
«المغني لابن باطيش ص 51».
المَسْرَح:
- بفتح الميم و الراء-: هو المكان الذي ترعى فيه الماشية، و قول الخرقي- (رحمه اللّه تعالى)-: و كان مرعاهم و مسرحهم، ظاهره أن المرعى غير المسرح، فقد قال المصنف