responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 280

المسح:

لغة: إمرار اليد على الشي‌ء، و إزالة الأثر عنه، و قد يستعمل في كل واحد منهما.

و شرعا: إصابة اليد المبتلة العضو بلا تسييل الماء إما بللا يأخذه من الإناء، أو بللا باقيا في اليد بعد غسل عضو من المغسولات، و لا يكفى البلل الباقي في يده بعد مسح عضو من الممسوحات، و لا يكفى بلل بأخذه من بعض أعضائه سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا، و كذا في مسح الخف. (قاله صاحب دستور العلماء)، و في «التوقيف» مثل ذلك.

«دستور العلماء 3/ 252، و التوقيف ص 655».

مسح الخفين:

جاء في «شرح حدود ابن عرفة»: أن مسح الخفين: هو إمرار اليد المبلولة في الوضوء على خفين ملبوسين على طهر وضوء بدلا من غسل الرجلين.

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 105».

المستحشف:

مستفعل من الحشف، و هو: أردأ التمر، معروف، أو من الحشف: الضرع البالي.

«المطلع ص 362».

المَسْرُبَة:

- بفتح الميم و سكون السين المهملة و ضم الرّاء- عنى بها:

حلقة الدّبر.

«المغني لابن باطيش ص 51».

المَسْرَح:

- بفتح الميم و الراء-: هو المكان الذي ترعى فيه الماشية، و قول الخرقي- (رحمه اللّه تعالى)-: و كان مرعاهم و مسرحهم، ظاهره أن المرعى غير المسرح، فقد قال المصنف‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست