- و في «المطلع»: أن يدفع الرجل شجرة إلى آخر ليقوم بسقيه و عمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره.
و في «معجم المغني» مثل ذلك.
- و في «المعاملات»: عقد على خدمة شجر و نخل و زرع بشروط مخصوصة.
- و في «نيل الأوطار»: ما كان في النخل و الكرم و جميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 166، و الاختيار 2/ 344، و فتح المعين ص 83، و الكافي لابن عبد البر ص 381، و أنيس الفقهاء ص 274، 275، و دستور العلماء 3/ 251، و شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك 3/ 363، و شرح حدود ابن عرفة ص 508، و التعريفات ص 188، و التوقيف ص 653، و الروض المربع ص 300، و معجم المغني 5/ 554 5/ 226، و المطلع ص 262، و المعاملات 1/ 157، و نيل الأوطار 5/ 273».
المساكين:
جمع: مسكين من السكون، و كأنه من قلة المال سكنت حركاته، و لذا قال اللّه تعالى: أَوْ مِسْكِيناً ذٰا مَتْرَبَةٍ [سورة البلد، الآية 16]: أي ألصق بالتراب، قاله القرطبي.
و قيل: هم السؤال و غير السؤال، و من لهم حرفة لا تحصل لهم الكفاية الكاملة منها أو يسألون فتحصل لهم الكفاية أو معظمها من السؤال، و لا يملكون خمسين درهما و لا قيمتها.
و قيل: المسكين: من لا شيء له.
و قد عرف الفقير بتعريف المسكين و العكس.
«شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك 4/ 289، و اللباب شرح الكتاب 1/ 153، 154، و معجم المغني (5097) 7/ 313 3/ 323».
مسالك العلة:
و هي الطرق التي يعلم بها كون الوصف المعين علة الحكم.