أحدهما: طرح الزريعة و هي البذر، و المراد إلقاء البذر على الأرض.
و ثانيهما: الإنبات، و الأول: معنى مجازي، و الثاني: حقيقي.
و شرعا:
- عند الحنفية: هي عقد على الزرع ببعض الخارج من الأرض، و المخابرة: مرادفة لها.
- عند المالكية: هي الشركة في الزرع.
- و عند الشافعية: معاملة العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها على أن يكون البذر من المالك، و المخابرة، هي المزارعة إلا أن البذر فيها لا يكون على العامل.
- و عند الحنابلة: أن يدفع صاحب الأرض الصالحة للزراعة أرضه للعامل الذي يقوم بزرعها، و يدفع له الحبّ الذي يبذره أيضا على أن يكون له جزء مشاع معلوم في المحصول.
«الاختيار 2/ 337، و شرح حدود ابن عرفة ص 513، و تحرير التنبيه ص 240، و اللباب شرح الكتاب 2/ 228، و المعاملات 1/ 138- 140، و نيل الأوطار 5/ 273، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 304».
المزاريق:
جمع: مزراق- بكسر الميم- قال الجوهري: المزراق:
رمح قصير، و قد زرقه بالمزارق.
«المطلع ص 268».
المزايدة:
بيع المزايدة، و يسمى بيع الدلالة: أن ينادى على السلعة و يزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر من يزيد فيها فيأخذها، و هذا بيع جائز.