قال ابن عرفة: مال كلى لا يوجب الرهن فيه غرم راهنه مجانا بحال.
«شرح حدود ابن عرفة ص 415».
المروءة:
بالهمز بوزن سهولة: الإنسانية.
قال الجوهري: و لك أن تشدد، و قال أبو زيد: مرؤ الرجل:
صار ذا مروءة، فهو: مريء على وزن فعيل، و تمرا: تكلف المروءة.
قال ابن عرفة: و المروءة: هي المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عرفا، كترك الانتعال في بلد يستقبح فيه مشى مثله حافيا، و على ترك ما فعله من مباح يوجب ذمه عرفا كالأكل عندنا في السوق أو في حانوت الطباخ لغير الغريب.
و نقل فيه من كلام «الزاهر»: المروءة: ما سمح به من غير أن يجب عليه، قال: و هو مما أمر اللّه به، قال اللّه تعالى: إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ. [سورة النحل، الآية 90].
فالعدل: الحق، و الإحسان: ما أضيف إليه.
«شرح حدود ابن عرفة ص 591، و المطلع ص 409».
المرود:
- بكسر الميم-: الميل الذي يكتحل به بغمسه في المكحلة، ثمَّ إمراره على مواضع الكحل من العين.
«نيل الأوطار 7/ 100، واضعه».
المرور:
جمع: مر- بفتح الميم بعدها راء مهملة-: و هو المسحاة، على ما في «القاموس».
«القاموس المحيط (مر)، و نيل الأوطار 4/ 89».
المروة:
قال الجوهري: المروة: الحجارة البيض البرّاقة، تقدح منها النار، و بها سميت المروة بمكة، و هي المكان الذي طرف