responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 263

المرهون فيه:

قال ابن عرفة: مال كلى لا يوجب الرهن فيه غرم راهنه مجانا بحال.

«شرح حدود ابن عرفة ص 415».

المروءة:

بالهمز بوزن سهولة: الإنسانية.

قال الجوهري: و لك أن تشدد، و قال أبو زيد: مرؤ الرجل:

صار ذا مروءة، فهو: مري‌ء على وزن فعيل، و تمرا: تكلف المروءة.

قال ابن عرفة: و المروءة: هي المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عرفا، كترك الانتعال في بلد يستقبح فيه مشى مثله حافيا، و على ترك ما فعله من مباح يوجب ذمه عرفا كالأكل عندنا في السوق أو في حانوت الطباخ لغير الغريب.

و نقل فيه من كلام «الزاهر»: المروءة: ما سمح به من غير أن يجب عليه، قال: و هو مما أمر اللّه به، قال اللّه تعالى: إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ. [سورة النحل، الآية 90].

فالعدل: الحق، و الإحسان: ما أضيف إليه.

«شرح حدود ابن عرفة ص 591، و المطلع ص 409».

المرود:

- بكسر الميم-: الميل الذي يكتحل به بغمسه في المكحلة، ثمَّ إمراره على مواضع الكحل من العين.

«نيل الأوطار 7/ 100، واضعه».

المرور:

جمع: مر- بفتح الميم بعدها راء مهملة-: و هو المسحاة، على ما في «القاموس».

«القاموس المحيط (مر)، و نيل الأوطار 4/ 89».

المروة:

قال الجوهري: المروة: الحجارة البيض البرّاقة، تقدح منها النار، و بها سميت المروة بمكة، و هي المكان الذي طرف‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست