responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 26

فقال بعضهم: المعتوه، و الأبله، و الصبي.

و قال بعضهم: الشيخ و سائر من لا شهوة له و لا يمتنع دخول الكل في ذلك، على أنه لا ينبغي- كما قال أبو بكر ابن العربي- أن يشمل ذلك الصبي، لأنه أفرد بحكم يخصه، و هو قوله تعالى:. مِنَ الرِّجٰالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ. [سورة النور، الآية 31].

«الموسوعة الفقهية 3/ 8».

الغِيلة:

ذكر ابن عرفة في تفسيرها قولين:

الأول: هي وطء المرضع، و هو قول المالكية.

الثاني: إرضاع الحامل، فهي: مغيل، و مغيل، و الولد:

مغال، و مغيل.

«النهاية 3/ 402، 403، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 320، و المصباح المنير (غيل) ص 459، 460».

الغَيْم:

- بفتح الغين المعجمة-: و هو المطر، و جاء في رواية:

الغيل باللام.

قال أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في الأنهار، و هو سيل دون السيل الكبير.

«المصباح المنير (غيم) ص 460، و نيل الأوطار 4/ 140».

الغىّ:

جهل من اعتقاد فاسد، و قال الحرالى: سوء التصرف في الشي‌ء و إجراؤه على ما يسوء عاقبته.

«النهاية 3/ 404، و التوقيف ص 545».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست