و قال بعضهم: الشيخ و سائر من لا شهوة له و لا يمتنع دخول الكل في ذلك، على أنه لا ينبغي- كما قال أبو بكر ابن العربي- أن يشمل ذلك الصبي، لأنه أفرد بحكم يخصه، و هو قوله تعالى:. مِنَ الرِّجٰالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ. [سورة النور، الآية 31].
«الموسوعة الفقهية 3/ 8».
الغِيلة:
ذكر ابن عرفة في تفسيرها قولين:
الأول: هي وطء المرضع، و هو قول المالكية.
الثاني: إرضاع الحامل، فهي: مغيل، و مغيل، و الولد:
مغال، و مغيل.
«النهاية 3/ 402، 403، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 320، و المصباح المنير (غيل) ص 459، 460».
الغَيْم:
- بفتح الغين المعجمة-: و هو المطر، و جاء في رواية:
الغيل باللام.
قال أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في الأنهار، و هو سيل دون السيل الكبير.
«المصباح المنير (غيم) ص 460، و نيل الأوطار 4/ 140».
الغىّ:
جهل من اعتقاد فاسد، و قال الحرالى: سوء التصرف في الشيء و إجراؤه على ما يسوء عاقبته.