responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 254

و قيل: هي نقل كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل الثمن الأول.

«الدستور 3/ 246، و شرح حدود ابن عرفة ص 384، و اللباب شرح الكتاب 2/ 33، و التوقيف ص 647، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 302، و الموسوعة الفقهية 14/ 196».

المرابض:

جمع: مربض- بفتح الميم و كسر الباء الموحدة و آخره ضاد معجمة- قال الجوهري: المرابض: للغنم كالمعاطن للإبل، واحدها: مربض، مثال: «مجلس»، قال: «و ربوض الغنم، و البقر، و الفرس»، مثل: «بروك الإبل، و جثوم الطير».

«نيل الأوطار 2/ 137».

المرابط:

المقيم في ثغر من ثغور المسلمين لإعزاز الدين و مراقبة العدو.

«الموسوعة الفقهية 22/ 91».

المراجعة:

لم أر ابن عرفة حدها، و يمكن أنه رأى أنها تدخل تحت حد النكاح، لأن النكاح إما بمراجعة أو بغيرها، فيقال فيها:

«نكاح من زوج في زوجة أبانها بغير الثلاث.

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 289».

المراجل:

ضرب من برود اليمن المحكم، و المرجل: ضرب من ثياب الوشي فيه صور المراجل، فممرجل على هذا (ممفعل).

و أما سيبويه فجعله رباعيّا لقوله: بشية كشية الممرجل، و جعل دليله على ذلك ثبات الميم في الممرجل، قال: و قد يجوز أن يكون من باب تمدرع و تمسكن، فلا يكون له في ذلك دليل، و ثوب مرجلى: من الممرجل، و في المثل: «حديثا كان بردك مرجليّا»: أي إنما كسيت المراجل حديثا و كنت تلبس العباء، كل ذلك عن ابن الأعرابي.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست