و لها استعمالات أربعة في الفقه الإسلامي:
1- مدة الإضافة. 2- مدة التوقيف.
3- مدة التنجيم. 4- مدة الاستعمال.
و المدّة- بالكسر-: ما يجتمع في الجرح من القيح.
«أنيس الفقهاء ص 55، الموسوعة الفقهية 24/ 6».
المدرك:
جاء في «الدستور»: المدرك: من لم يفته مع الإمام شيء من الركعات، و هو من أدرك الصلاة من أولها إلى آخرها مع الإمام.
و في «شرح الكوكب المنير»: المقصود منه ذكر القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم.
و في «التعريفات»: هو الذي أدرك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح.
«دستور العلماء 3/ 232، 236، و شرح الكوكب المنير 1/ 30، و التعريفات ص 183».
المِدري:
- بكسر الميم و سكون الدال المهملة-: عود يشبه أحد أسنان المشط، و قد يجعل من حديد.
«نيل الأوطار 7/ 26».
المدفع:
اسم للآلة المعروفة في الحرب، مصوغ من دفع الشيء يدفعه دفعا: نحاه، فاندفع.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 617».
مدقع:
- بضم الميم و سكون الدال المهملة و كسر القاف-: هو الفقر الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء، و هي الأرض التي لا نبات بها.
«نيل الأوطار 4/ 159».