responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 225

قال بعض اللغويين: اسم للزرع في الأرض، و للأرض التي يزرع فيها، و منه قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم) للأنصار: «ما تضعون بمحاقلكم» [النهاية 1/ 416]: أي بمزارعكم.

و شرعا: قال الشافعي: المحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة.

و في «المطلع»: المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة، أو كراؤها بجزء مما يخرج منها، و قيل: بيع الزرع قبل طيبه، أو بيعه في سنبله بالبر.

فائدة: الفرق بين المحاقلة و المزابنة:

أن المحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة.

و المزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق من تمر.

«المطلع ص 240، و الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 137، و شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك 3/ 268».

المحال:

لغة: ما يحيل عن جهة الصواب إلى غيره.

و اصطلاحا: ما اقتضى الفساد من كل وجه، كاجتماع الحركة و السكون في محل واحد، و كقولك: «الجسم أبيض أسود في حال واحدة».

فائدة: الفرق بين المحال و التناقض:

أن المتناقض: ما ليس بمحال، و ذلك أن القائل ربما قال صدقا، ثمَّ نقضه فصار كلامه متناقضا قد نقض آخره أوله و لم يكن محالا، لأن الصدق ليس بمحال.

«الحدود الأنيقة ص 73، و الفروق في اللغة ص 35، و الموسوعة الفقهية 14/ 44».

المحالفة:

العهد يكون بين القوم، و حالفه محالفة و حلافا: عاهده.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست