responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 220

المُجلّى:

هو السّابق أو الأول و ذلك في المسابقات، و الثاني: المصلى، و الثالث: التالي، و الرابع: البارع، و الخامس: المرتاح، و السادس: الحظيّ، و السابع: العاصف، و الثامن: المؤمل، و التاسع: اللّطيم، و العاشر: السّكّيت، بالتخفيف و التشديد، و الذي يجي‌ء في الآخر فسكل- بكسر الفاء و الكاف- و ربما قدّم بعض هؤلاء على بعض فيما بعد الثاني.

و لا خلاف أن المجلى هو: الأول، و المصلى هو الثاني، و لكن لا يختلف حكم المسألة بالمخالفة في الاسم.

«تحرير التنبيه ص 248».

المجمل:

لغة: يستعمل في شيئين:

يقال: «أجملت الحساب»: إذا جمعت الحساب المتفرق، و على هذا يجوز إطلاق اسم المجمل على العام، لأنه يتناول جملة من المسميات، و المجمل: المحصل.

و يستعمل في الإبهام و الإخفاء، يقال: «فلان أجمل الأمر علىّ»: أى أبهم.

و شرعا: جاء في «الدستور»: المجمل: ما اجتمعت فيه المعنيان أو المعاني من غير رجحان لأحدها على الباقي فاشتبه المراد به اشتباها لا يدرك إلا بيان من جهة المجمل.

- و في «ميزان الأصول»: هو اللفظ الذي يحتاج إلى البيان في حق السامع مع كونه معلوما عند المتكلم.

- و في «لب الأصول»: المجمل: ما لم تتضح دلالته.

- و في «أحكام الفصول»: ما لا يفهم المراد به من لفظه، و يفتقر في بيانه إلى غيره.

- و في «الحدود الأنيقة»: ما لم تتضح دلالته.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست