responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 93

و الأخت: مؤنث الأخ، و هو من جمعك و إيّاه صلب أو بطن أو هما معا، و من الرّضاع من يشارك في الرّضاعة.

«المعجم الوسيط 1/ 9، و الكليات ص 63، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 43، و الموسوعة الفقهية 2/ 254».

الاختصار:

من اختصرت الطريق، سلكت المأخذ الأقرب، و من هذا اختصار الكلام، و حقيقته: الاقتصار على تقليل اللّفظ دون المعنى، و نهى عن اختصار السجدة.

قال الأزهري: فيحتمل وجهين:

أحدهما: يختصر الآية التي بها السجود فيسجد بها.

الثاني: أن يقرأ السورة، فإذا انتهى إلى السّجدة جاوزها، فلم يسجد لها.

و اختصار الكلام: إيجازه، و هو تقليل اللّفظ مع كثرة المعنى.

«المصباح المنير 1/ 233، و المعجم الوسيط 1/ 246، و مختار الصحاح ص 177، و الدستور لأحمد بكرى/ 51، و الكليات ص 60، 159، و تهذيب الأسماء و اللغات ص 90، 91».

الاختصاص:

مصدر اختصصته بالشي‌ء فاختص هو به، و متى اختص شخص بشي‌ء فقد امتنع على غيره الانتفاع به إلّا بإذن منه.

إذا فالاختصاص في اللغة: الانفراد بالشي‌ء دون الغير أو إقرار الشخص دون غيره بشي‌ء ما.

فائدة:

و الفرق بينه و بين الارتفاق: أنّ الارتفاق تتصور فيه المشاركة في الانتفاع خلافا للاختصاص، كما أنّ الارتفاق تغلب عليه الديمومة، أما الاختصاص فيغلب عليه عدمها.

و الاختصاص في القضاء: ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست