responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 85

متزوجة كان ذلك طلاقا و حلّت لمشتريها، فقد خيّر بريرة بعد ما بيعت و عتقت، فلو كان بيعها طلاقها ما خيّرها. قاله أبو عمر ملخصا.

«المفردات ص 121، و الكليات ص 75، و التعريفات ص 7، و دستور العلماء 1/ 49، و المغني ص 660».

الأحكام:

جمع حكم و هو لغة: المنع لإصلاح، و منه سمّيت اللجام:

حكمة الدابة، قال الشاعر:

فاحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت * * * إلى صمام سراع وارد الثّمد

الثمد: الماء القليل.

فإذا قيل: حكم بالباطل، فمعناه: أجرى الباطل مجرى الحكم.

و الحكمة: إصابة الحق بالعلم و العقل، و هي من اللّه: معرفة الأشياء و إيجادها على غاية الأحكام، و من الإنسان: معرفة الموجودات، و فعل الخيرات، و هذا هو الذي وصف به لقمان- (عليه السلام)- في قوله- عزّ و جلّ-: وَ لَقَدْ آتَيْنٰا لُقْمٰانَ الْحِكْمَةَ. [سورة لقمان، الآية 12].

و الحكم أعمّ من الحكمة، فكلّ حكمة حكم و ليس كلّ حكم حكمة، فالحكم: أن يقضى شي‌ء على شي‌ء، فيقول: هو كذا أو ليس بكذا.

و الحكم اصطلاحا:

عند المتكلمين: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فإن كان ثابتا عن طريق العقل، فهو حكم عقلي كالواحد نصف الاثنين، و إن كان عن طريق اللّغة، فهو حكم لغوي نحو المبتدأ مرفوع، و إن كان عن طريق التجربة، فهو حكم عادى مثل: الإسبرين مسكن للصّداع، و إن كان عن طريق الشرع، فهو حكم شرعي.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست