قال الرّاغب: و الحصر و الإحصار: المنع من طريق البيت، فالإحصار يقال في المنع الظّاهر، و الحصر لا يقال إلّا في المنع الباطن.
و في الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحجّ، سواء كان بالعدو أو بالحبس أو بالمرض.
هو عجز المحرم عن الطّواف و الوقوف، و مثله في «فتاوى قاضيخان».
المالكية: منع المحرم من إتمام ما يوجبه الإحرام قبل أداء ركن النّسك.
و الفوات: هو عدم أداء الحجّ لعدم التمكن من عرفة لمرض منعه من الوقوف أو لخطأ أهل الموسم كأن يقفوا في اليوم الثامن من ذي الحجة، و لم يعلموا حتى مضى وقت الوقوف، و هو ليلة العاشر، و لا يتأتى الفوات إلا بذلك.
الشافعية: المنع من جميع الطّرق عن إتمام الحجّ و العمرة.
الحنابلة: أحصر بعدو: أى منع، حصره العدو، و أحصره:
إذا حبسه، و منعه عن المضي، مثل حدده و أحده.
«المفردات ص 120، 121، و تحرير التنبيه ص 182، و الإقناع 2/ 56، و المطلع ص 204، و الروض المربع ص 219، و فتاوى قاضيخان 1/ 305، و الكواكب الدرية 2/ 51، و شرح الزرقانى على الموطأ 2/ 232».
الإحصان:
العفة و التحرز من الوقوع في الحرام، قال تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ. [سورة النور، الآية 4].
و التزويج كما في قوله تعالى:. فَإِذٰا أُحْصِنَّ.
[سورة النساء، الآية 25] و الحرية كما في قوله تعالى:. نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ. [سورة النساء، الآية 25].