responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 80

أو ترك الثوب الملون مطلقا لما فيه من التزين إلا الأسود).

الشافعية: الامتناع من الزينة في البدن بحلي من ذهب أو فضّة، سواء كان كبيرا كالخلخال و السوار أو صغيرا كالخاتم و القرط.

الحنابلة: الحداد- بكسر الحاء-: ثياب سود يحزن بها.

«شرح الزرقانى ج 3 ص 23، و الكواكب الدرية 2/ 273، و الإقناع 3/ 117، و المطلع على أبواب المقنع ص 349».

الإِحراز:

إحراز الشي‌ء لغة: ضمّه، و قيل: جعله في الحرز، و هو الموضع الحصين.

و اصطلاحا: حفظ الشي‌ء و صيانته عن الأخذ.

قال الزرقانى: مصدر أحرز كذا إذا جعله في المكان الذي يحفظ فيه أستعير هنا لملكية الأرض بالإسلام كأن إسلامه مكان حرزها و حفظها له.

«المعجم الوسيط 1/ 172، و المغرب ص 111، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 41، و شرح الزرقانى على الموطأ 3/ 52، و طلبة الطلبة ص 182».

الإِحرام:

لغة: إدخال الإنسان نفسه في شي‌ء حرم عليه به ما كان حلالا كأن الإنسان يحرم على نفسه النكاح و الطيب و أشياء من اللباس، كما يقال: أشتى: إذا دخل في الشتاء، و أربع: إذا دخل في الربيع.

قال الجوهري: الحرم- بالضم-: الإحرام.

و أحرم بالحجّ و العمرة: باشر أسبابها و شروطها.

و حكى أبو عثمان في «أفعاله» حرم، و أحرم: دخل في الحرم أو صار في الأشهر الحرم.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست