الإجبار:
في الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمر: أي يصلح خلله، لكن تعورف في الإكراه المجرد، فقيل: أجبره على كذا:
أكرهه، و سمّى الذين يدعون أن اللّه يكره العباد على المعاصي في تعاريف المتكلمين مجبرة.
و الإجبار لا يكون إلّا ممن له ولاية، و الإكراه يكون منه، و من غيره.
«التوقيف ص 35، و موسوعة الفقه الإسلامي المصرية 2/ 339».
الاجتهاد:
لغة: أخذ النفس ببذل الطّاقة و تحمل المشقة، و هو افتعال من جهد يجهد إذا تعب. و الافتعال فيه للتكلف لا للطوع، و هو بذل المجهود في إدراك المقصود و نيله.
و قيل: هو استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة و المشقّة. و لهذا يقال: اجتهد في حمل الصّخرة، و لا يقال: اجتهد في حمل التفاحة.
و منه: إتعاب الفكر في أحكام الرأي.
و الجهد (بالفتح و الضم): الطاقة و المشقة.
و اصطلاحا:
قال أبو البقاء: استفراغ الفقيه الوسع بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه و ذلك لتحصيل ظن بحكم شرعي.
قال الجرجاني: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي، و قال أيضا: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال.
و عرفه الباجى بمثل التعريف اللغوي فقال: بذل الوسع في بلوغ الغرض.
و عرفه ابن الحاجب بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.