التعمير على أن يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوى ضئيل. و هذا الحق يورث عن صاحبه و يباع.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 33، و المدخل الفقهي العام 1/ 313، و المدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقا ص 42».
إِجَارَة الذِّمَّة:
الإجارة الواردة على الذّمة تكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر، كما إذا استأجر دابّة موصوفة للركوب أو الحمل، فقال: استأجرت منك دابّة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 31».
الإِجَارَة الطَّويلَة:
إجارة الموصوف لأكثر من سنة إذا كان دارا أو حانوتا، أو لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان أرضا سواء أ كان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أو بعقود مترادفة كل عقد سنة بقدر معلوم، و هذا من مصطلحات الحنفية.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 31 عن رد المختار 3/ 397، و الفتاوى 3/ 333 م 687 من مرشد الحيران».
الإِجَارَة اللّازمة:
هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب، و خيار الشرط، و خيار الرذية و ليس لأحد العاقدين فسخها بلا عذر.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 31 عن التعريفات الفقهية ص 159، و درر الحكام 1/ 374، و شرح المجلة للأناسى 2/ 473 م 406 من المجلة العدلية».
الإِجَارَة المضَافَة:
هي إيجار معتبر من وقت معين مستقبل.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 32 عن التعريفات الفقهية ص 159، و درر الحكام 1/ 375، و شرح المجلة للأناسى 2/ 474، 505 م 408 من المجلة العدلية، م 527 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد».