responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 62

ابن سيده. و تطلق الإجارة على نفس العقد، و تطلق على بيع المنفعة، و الكراء.

الإجارة

في اصطلاح الفقهاء:

الحنفية:

قال الأحمد بكري: عقد على المنافع لعوض هو مال: أى بيع نفع مقوم جنسا و قدرا بعوض مالي، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة، و لا يجوز بسكنى دار أخرى.

قال الجرجاني: العقد على المنافع بعوض هو مال.

المالكية:

قال الشنقيطى: رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها.

الشافعية:

قال زكريا الأنصاري: تمليك منفعة بعوض بشروط.

قال المناوى: العقد على المنافع بعوض، و هو مال.

الحنابلة:

قال البهوتى: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض.

قال البعلى: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب و نحوه، و الإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع.

«المفردات ص 10، 11، و دستور العلماء 1/ 38، و التعريفات ص 5، و فتح الرحيم 3/ 17، و فتح المعين ص 80، و فتح الوهاب 1/ 246، و التوقيف ص 35، و الروض المربع ص 303، و المطلع ص 234، و المعاملات المالية 1/ 87».

الإِجَارتَان:

أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفى لعمارة عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست