اللّه عنه) أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا أ ليست أمنا واحدة؟
و صورتها: توفيت و تركت زوجا، و أمّا، و إخوة أشقاء، و إخوة لأم.
- و تسمى أيضا: بالمسألة المشتركة، لأن عمر (رضى اللّه عنه) شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث.
- و تسمى: المسألة اليمية، و العمرية، و الحجرية، لما جاء أنهم قالوا لعمر (رضى اللّه عنه): هب أن أبانا حجرا في اليم أ ليست أمنا واحدة؟
«المطلع ص 303 (واضعه)».
الحمالة:
حمل به و عنه يحمل حمالته: كفله و ضمنه، فهو: حامل، و حميل.
و الحمال، و الحمالة: الدية أو الغرامة يحملها قوم عن قوم.
و الحمالة: التزام دين لا يسقطه، أو طلب من هو عليه لمن هو له.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1209، و شرح حدود ابن عرفة ص 427».
الحمام:
قال الشافعي: و «الحمام»: كل ما عب و هدر و إن تفرق به الأسماء، فهو: الحمام، و اليمام، و الدّباس، و القماري، و الفواخت و غيرها، و قال الكسائي: كل مطوق حمام.
و قال أبو عبيد: سمعت الكسائي يقول: «الحمام»: هو البري الذي لا يألف البيوت، و هذه التي تكون في البيوت هي اليمام.
قال: و قال الأصمعي: كل ما كان ذا طوق مثل القمري، و الفاختة و أشباهها فهو: حمام.
قال الأزهري: و لا يهدر إلا هذه المطوقات، و هديره: تغريده