responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 594

اللّه عنه) أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا أ ليست أمنا واحدة؟

و صورتها: توفيت و تركت زوجا، و أمّا، و إخوة أشقاء، و إخوة لأم.

- و تسمى أيضا: بالمسألة المشتركة، لأن عمر (رضى اللّه عنه) شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث.

- و تسمى: المسألة اليمية، و العمرية، و الحجرية، لما جاء أنهم قالوا لعمر (رضى اللّه عنه): هب أن أبانا حجرا في اليم أ ليست أمنا واحدة؟

«المطلع ص 303 (واضعه)».

الحمالة:

حمل به و عنه يحمل حمالته: كفله و ضمنه، فهو: حامل، و حميل.

و الحمال، و الحمالة: الدية أو الغرامة يحملها قوم عن قوم.

و الحمالة: التزام دين لا يسقطه، أو طلب من هو عليه لمن هو له.

«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1209، و شرح حدود ابن عرفة ص 427».

الحمام:

قال الشافعي: و «الحمام»: كل ما عب و هدر و إن تفرق به الأسماء، فهو: الحمام، و اليمام، و الدّباس، و القماري، و الفواخت و غيرها، و قال الكسائي: كل مطوق حمام.

و قال أبو عبيد: سمعت الكسائي يقول: «الحمام»: هو البري الذي لا يألف البيوت، و هذه التي تكون في البيوت هي اليمام.

قال: و قال الأصمعي: كل ما كان ذا طوق مثل القمري، و الفاختة و أشباهها فهو: حمام.

قال الأزهري: و لا يهدر إلا هذه المطوقات، و هديره: تغريده‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست