responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 580

و حق الشي‌ء تابع لا بد له منه كالطريق و الشرب فهو: أخص.

«المصباح المنير (حقق) ص 55، و أنيس الفقهاء ص 216، و الحدود الأنيقة ص 75، و القاموس القويم للقرآن الكريم ص 165، و الموسوعة الفقهية 3/ 10، 12/ 205».

الحُقب:

بضم الحاء و كسرها، و الجمع: حقاب و أحقبة، و الحقبة- بالكسر-: هي السنون، و الحقب- بضمتين-:

الدهر، و الأحقاب: الدهور، و حقب- بالكسر-: حقبا، فهو: حقيب: تعسر عليه البول أو أعجله، و قيل: «الحاقب»:

الذي احتبس غائطه فهو على المعنى الثاني مباين للاحتقان، و الحقب: المدة الطويلة من الدهر، و هو بسكون القاف و ضمها، و الجمع: أحقاب، مثل: قفل و أقفال، و يقال:

«الحقب»: ثمانون عاما، و الحقبة: بمعنى المدة، و الجمع:

حقب، مثل: سورة و سور، و الحقاب: خيط يشد في حقو الصبي تدفع به العين.

«المطلع ص 391، و الإفصاح في فقه اللغة 1/ 549، و الموسوعة الفقهية 2/ 83، 5/ 24».

الحِقَّة:

أنثى، و الذكر: حقّ، لأنها استحقت أن تركب و يحمل عليها أو يطرقها الفحل، و أصل الطرق: أن يأتي الرجل أهله ليلا.

و الحقة: هي التي يصلح على ظهرها الحمل و يطرقها الفحل، و هي التي طعنت في السنة الرابعة.

«المصباح المنير (حقق) ص 55، و المعجم الوجيز (حقق) ص 163، و النظم المستعذب 1/ 143، و التنبيه ص 119».

الحقيقة:

هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، و هي لغوية و عرفية، أو كل لفظ بقي على موضوعه.

و الحقيقة الشرعية: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع.

«إحكام الفصول في تخريج الفروع على الأصول ص 49، و التمهيد ص 185، و لب الأصول ص 46، و التوقيف ص 290، و الحدود الأنيقة ص 78».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست