responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 561

و في حديث النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم): «كل مسلم عن مسلم محرم».

[أحمد 5/ 4، 5] فإن المحرم في أشياء يقال: «أحرم الرجل»: إذا دخل في الحرم، و أحرم: إذا دخل في الشهر الحرام، و أحرم: إذا اعتصم بحرمة، و قال الشاعر:

فيعلم حيّا مالك و لفيفها * * * بأن لست عن قتل الحيات بمحرم

و قال آخر:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما * * * و دعا فلم أر مثله مخذولا

يريد: أنهم قتلوه في الشهر الحرام.

و قال زهير:

و كم بالقنان من محلّ و محرم

المحل: المحارب هاهنا، و المحرم: المسالم.

و معنى الحديث: أن المسلم معتصم بالإسلام ممتنع بحرمته ممن أراد دمه أو ماله.

«غريب الحديث للبستى 1/ 322، 323، و ميزان الأصول ص 40، 42، 43، و شرح الكوكب المنير 1/ 396، و الحدود الأنيقة ص 76، و التوقيف ص 272».

الحرج:

في اللغة: بمعنى: الضيق، و عند الفقهاء: يطلق على كل ما تسبب في الضيق، سواء أ كان واقعا على البدن أم على النفس أم عليهما معا، أو هو ما يتعسر على العبد الخروج عما وقع فيه، و الصّلة بين الضرورة و الحرج: أن الضرورة هي أعلى أنواع الحرج الموجبة للتخفيف.

«الحدود الأنيقة ص 70، و الموسوعة الفقهية 28/ 192».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست