responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 559

الحرابة:

قال ابن عرفة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق لا لأمره و لا ثائرة و لا عداوة.

أو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث.

- و تسمّى قطع الطريق و السرقة الكبرى.

و يفرّق بينها و بين السرقة: بأن الحرابة: هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد من الغوث، أما السرقة: فهي أخذ المال خفية، فالحرابة:

تكتمل بالخروج على سبيل المغالبة و إن لم يؤخذ مال، أما السرقة: فلا بد فيها من أخذ المال على وجه الخفية.

«شرح حدود ابن عرفة ص 654، و الموسوعة الفقهية 24/ 293».

الحراسة:

لغة: مصدر «حرس الشي‌ء»: إذا حفظه، و تحرس من فلان و احترس منه: تحفظ منه، و بينها و بين الرباط عموم و خصوص من وجه.

و اصطلاحا: قطع الطريق لمنع سلوك أو أخذ مال محترم على وجه يتعذر معه الغوث.

«الموسوعة الفقهية 22/ 77».

الحَرَام:

في اللغة: هو الممنوع، و الحرمة، و الحرمان، و التحريم: هو المنع، قال اللّه تعالى: وَ حَرَّمْنٰا عَلَيْهِ الْمَرٰاضِعَ مِنْ قَبْلُ.

[سورة القصص، الآية 12] أي: منعنا، و يقال: «حرمت الرجل العطية»: إذا منعته.

و كذا النهي: لغة- هو المنع- و المنهي: الممنوع، قال‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست