قال ابن عرفة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق لا لأمره و لا ثائرة و لا عداوة.
أو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث.
- و تسمّى قطع الطريق و السرقة الكبرى.
و يفرّق بينها و بين السرقة: بأن الحرابة: هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد من الغوث، أما السرقة: فهي أخذ المال خفية، فالحرابة:
تكتمل بالخروج على سبيل المغالبة و إن لم يؤخذ مال، أما السرقة: فلا بد فيها من أخذ المال على وجه الخفية.
«شرح حدود ابن عرفة ص 654، و الموسوعة الفقهية 24/ 293».
الحراسة:
لغة: مصدر «حرس الشيء»: إذا حفظه، و تحرس من فلان و احترس منه: تحفظ منه، و بينها و بين الرباط عموم و خصوص من وجه.
و اصطلاحا: قطع الطريق لمنع سلوك أو أخذ مال محترم على وجه يتعذر معه الغوث.
«الموسوعة الفقهية 22/ 77».
الحَرَام:
في اللغة: هو الممنوع، و الحرمة، و الحرمان، و التحريم: هو المنع، قال اللّه تعالى: وَ حَرَّمْنٰا عَلَيْهِ الْمَرٰاضِعَ مِنْ قَبْلُ.
[سورة القصص، الآية 12] أي: منعنا، و يقال: «حرمت الرجل العطية»: إذا منعته.
و كذا النهي: لغة- هو المنع- و المنهي: الممنوع، قال