و شرعا: بذل الجهد في قتال الكفار، و يطلق على مجاهدة النفس بتعليم أمور الدين، ثمَّ العمل بها، ثمَّ على تعليمها، و على مجاهدة الشيطان بدفع ما يأتي به من الشبهات و ما يزينه من الشهوات، و على مجاهدة الفسّاق باليد، ثمَّ اللّسان، ثمَّ القلب، و أما مجاهدة الكفار فباليد، و المال، و اللسان، و القلب: الدّعاء إلى الدّين الحق، و المحاربة عن أدائه عند إنكارهم عنه و عن قبول الذمة.
فائدة:
الجهاد شرع بعد الهجرة اتفاقا، و للعلماء قولان مشهوران:
هل كان فرض عين أو كفاية؟ و قال الماوردي: كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم و يؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح على كل من أسلم إلى المدينة و الإسلام، و قال السهيلي: كان عينا على الأنصار دون غيرهم و يؤيده مبايعتهم النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) ليلة العقبة على أن يؤووه و ينصروه فيتخرج من قولهما أنه كان عينا على الطائفتين كفاية في حق غيرهم و مع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم، بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق و في حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء و يؤيد هذا ما وقع في غزوة (بدر)، و قد كان عينا في الغزوة التي يخرج فيها النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) و على من عينه و لو لم يخرج، و أما بعده ففرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو، و يتعين الإمام، و تتأدى الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور، لأن الجزية بدل عنه، و إنما يجب في السنة مرة اتفاقا فبدلها كذلك، و قيل: يجب كلما أمكن، و هو قوى.