بالطرف و يسمى: قطعا أو كسرا أو شجّا أو فقأ، و لكن في عرف الفقهاء يراد بالجناية: قتل النفوس و قطع الأطراف.
و الجناية: على ما دون النفس: كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء، سواء أ كان بالقطع، أم بالجرح، أم بإزالة المنافع.
و الجناية على ما دون النفس أعم من الشجاج، لأن الشجاج جناية على أجزاء خاصة من الجسم، و هي الرأس و الوجه.
«دستور العلماء ج 1 ص 417، و الكليات ص 331، 356».
الجَنَف:
يحتمل أن يكون بالجيم و النون، من جنف إذا مال عن الحق في وصية و جار، قال اللّه تعالى: فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً. [سورة البقرة، الآية 182]: أي جورا و عدولا عن الحق.
«المغني لابن باطيش 1/ 458».
الجنون:
زوال العقل أو اختلاله بحيث يمنع جريان الأفعال و الأقوال على نهج العقل إلا نادرا، و هو عند أبى يوسف- (رحمه اللّه)- إن كان حاصلا في أكثر السنة فمطبق، و ما دونه فغير مطبق.
و قال أبو البقاء: هو اختلاف القوة المميزة بين الأمور الحسنة و القبيحة المدركة للعواقب بأن لا يظهر أثرها و يتعطل أفعالها إما بالنقصان الذي جبل عليه دماغه في أصل الخلقة، و إما بخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة، و إما لاستيلاء الشيطان عليه و إلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفزع من غير ما يصلح سببا.
«دستور العلماء 1/ 411، و الكليات 349، و التوقيف ص 256».