responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 541

- قال (صلّى اللّه عليه و سلّم): «أكثروا من ذكر هادم اللّذّات».

[الترمذي «القيامة» 26]- و قال الجوهري: الجنازة واحدة الجنائز أو العامة.

- قال الأزهري: يقال للسرير إذا جعل فيه الميت و سوّى للدّفن.

- و قيل: الجنازة- بفتح الجيم-: الميّت نفسه.

- يقال: ضرب حتى ترك جنازة.

«لسان العرب (جنز) 5/ 324، و الثمر الداني ص 232، و دستور العلماء 1/ 417، و الروض المربع ص 138، و المطلع ص 114، و النظم المستعذب 1/ 123، و شرح الزرقانى على الموطأ 2/ 51».

الجَنَابة:

جنب يجنب في الأصل: البعد من أي شي‌ء كان.

و في العرف: هي البعد عن الطهارة التي لا تحصل إلا بالغسل أو خلفه، و الحاصل: أنها الحدث الموجب للغسل.

قال في «الهداية»: خروج المنى على وجه الشهوة.

و قال المناوى: «الجنابة»: إنزال المني أو التقاء الختانين.

سمّيت بذلك: لكونها سببا لتجنب الصلاة شرعا.

«التوقيف ص 255، و الهداية 1/ 53، و تهذيب الأسماء و اللغات 3/ 55، و دستور العلماء 1/ 416».

الجِنَاية:

- بالكسر-: من جنى يجني، في الأصل: أخذ الثمر من الشجر فنقلت إلى إحداث الشر، ثمَّ إلى الشر، ثمَّ إلى فعل محرم، و هو: كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو على غيرها.

و إنما تجمع من الجنايات، لأن الفعل المحرم أنواع، منها ما يعلق بالعرض بالكسر، و يسمّى: قذفا أو شتما أو غيبة، و منها بالمال و يسمّى: غصبا أو سرقة أو خيانة، و منها بالنفس و يسمّى: قتلا أو إحراقا أو صلبا أو خنقا أو تغريقا، و منها‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست