responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 511

قال القاضي عياض: و أصل الثنيا، و الاستثناء سواء.

و عرّفه ابن عرفة: بأنه استدراك بالاستثناء بعد صدور اليمين دون نيّة.

و بيع الثنيا- بضم الثاء-: هو كل ما استثنى في البيع مما لا يصح استثناؤه من مجهول و شبهه من مكيل من صبرة باعها.

قال القاضي عياض: و هو عند الفقهاء: اشتراطه رجوع المشترى إليه متى أراد بيعه.

«مشارق الأنوار 1/ 132، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 215».

التثنية:

في الأصل: الطريق بين جبلين.

«المطلع ص 187».

الثواء:

الإقامة مع الاستمرار، يقال: ثوى بالمكان يثوى ثواء، فهو: ثاو.

و في القرآن:. وَ مٰا كُنْتَ ثٰاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ.

[سورة القصص، الآية 45] و أثوى بالمكان و أثويته، فيكون الرباعي متعديا و لازما.

«المصباح المنير (ثوى) ص 34، و التوقيف ص 225».

الثواب:

الجزاء بخير، و قال الراغب: «الثواب»: ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، فسمّى الجزاء ثوابا تصورا أنه هو، ألا ترى أنه جعل الجزاء نفس الفعل في قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ. [سورة الزلزلة، الآية 7].

و الثواب يقال في الخير و الشر، لكن الأكثر المتعارف في الخير، و استعماله في الشر استعارة كاستعارة البشارة فيه.

«المصباح المنير (ثوب) ص 34، و التوقيف ص 225، و التعريفات ص 64، و أنيس الفقهاء ص 102».

الثوب:

ما يلبسه الناس من نحو: (كتان، و حرير، و صوف، و قطن، و فرو) و غير ذلك. و الثوب: مذكر، و جمعه: أثواب، و ثياب.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست