لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً.
[سورة آل عمران، الآية 28]- و عرّفها السرخسي بقوله: «التقية»: أن يقي الإنسان نفسه بما يظهره و إن كان يبطن خلافه.
- و عرّفها ابن حجر بقوله: «التقية»: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد و غيره للغير.
و التعريف الأول أشمل، لأنه يدخل فيه التقية بالفعل بالإضافة إلى التقية بالقول، و التقية في العمل كما هو في الاعتقاد.
«الموسوعة الفقهية 13/ 185».
التقييد:
لغة: مصدر قيد، و من معانيه: جعل القيد في الرّجل، يقال:
«قيدته تقييدا»: جعلت القيد في رجله، و منه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط و يزيل الالتباس.
- و عند الأصوليين: يؤخذ من معنى المقيد، و هو ما أخرج منه الشيوع بوجه- كرقبة مؤمنة- فالتقييد على هذا:
إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع بوجه ما، كالوصف، و الشرط، و الظرف. إلخ.
- و ذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين:
الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد، و عمرو و هذا الرجل و نحوه.
الثاني: ما كان من الألفاظ دالّا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك: «دينار مصرى، و درهم مكي».
- و التقييد في العقود: هو التزام حكم التصرف القولي لا يستلزمه ذلك التصرف في حال إطلاقه.
- و الأصوليون و الفقهاء يستعملونه في مقابل الإطلاق.