responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 484

لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً.

[سورة آل عمران، الآية 28]- و عرّفها السرخسي بقوله: «التقية»: أن يقي الإنسان نفسه بما يظهره و إن كان يبطن خلافه.

- و عرّفها ابن حجر بقوله: «التقية»: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد و غيره للغير.

و التعريف الأول أشمل، لأنه يدخل فيه التقية بالفعل بالإضافة إلى التقية بالقول، و التقية في العمل كما هو في الاعتقاد.

«الموسوعة الفقهية 13/ 185».

التقييد:

لغة: مصدر قيد، و من معانيه: جعل القيد في الرّجل، يقال:

«قيدته تقييدا»: جعلت القيد في رجله، و منه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط و يزيل الالتباس.

- و عند الأصوليين: يؤخذ من معنى المقيد، و هو ما أخرج منه الشيوع بوجه- كرقبة مؤمنة- فالتقييد على هذا:

إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع بوجه ما، كالوصف، و الشرط، و الظرف. إلخ.

- و ذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين:

الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد، و عمرو و هذا الرجل و نحوه.

الثاني: ما كان من الألفاظ دالّا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك: «دينار مصرى، و درهم مكي».

- و التقييد في العقود: هو التزام حكم التصرف القولي لا يستلزمه ذلك التصرف في حال إطلاقه.

- و الأصوليون و الفقهاء يستعملونه في مقابل الإطلاق.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست