responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 478

«خيار التعيين»: و هو أن يشترى أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعينه في خلال ثلاثة أيام.

«المصباح المنير (عين)، و التوقيف ص 190، و الفتاوى الهندية 3/ 54، و الموسوعة الفقهية 10/ 184».

التغرير:

في اللغة: هو الخداع، يقال: «غرته الدنيا غرورا»: خدعته، و الغرر: هو الخطر و منه في الحديث: «نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن بيع الغرر» [مسلم «البيوع» 4].

و اصطلاحا: إظهار الشي‌ء بمظهر غير حقيقي مع إعطائه صفة ليست له، و منه: تصرية الضروع، و الإعلانات الكاذبة عن السلع لإغراء الناس بشرائها.

«المصباح المنير (غرر) ص 169، و أساس البلاغة (غرر) ص 447، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 102».

التغريم:

في اللغة: من غرّم- بتشديد الراء-: جعله غارما، و الغرم خلاف الربح، و الثقل، و هو ضرر يصاب به الإنسان في ماله، كخسارة في تجارة، أو دية وجبت عليه لجنايته أو جناية غيره ممن يعقله.

«واضعه».

التغيير:

لغة: التحويل، و النقل، و التبديل بكثرة، أصله الانحراف عن الشي‌ء و التحرز عنه، قال الراغب: يقال على وجهين:

أحدهما: لتغيير صورة الشي‌ء دون ذاته، يقال: «غير داره»:

إذا بناها غير الذي كان.

الثاني: لتبديله بغيره، نحو: «غيرت غلامي و دابتي»:

أبدلتهما بغيرهما، و يستعمله الفقهاء في النية و تغييرها في الصلاة و غيرها، و في باب الغصب، و يترتب عليه أحكام شرعية.

«المصباح المنير (غير) ص 174، و التوقيف ص 191، و المفردات ص 368».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست