responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 469

- و يطلق التعديل عند علماء الحديث في مقابل التجريح فيكون معناه التزكية، و وصف الراوي: بأنه عدل، فقولهم:

«فلان ثقة ثقة» مثلا: تعديل.

- و كذا يذكره الفقهاء في تزكية الشهود كأن يقال: هو عندنا عدل رضا جائز الشهادة، فتكون حينئذ ضد التفسيق.

- و يذكره الحنفية بمعنى الطمأنينة، فيقولون: «من واجبات الصلاة تعديل الأركان» يريدون: تسكين الجوارح في الركوع و السجود و غيرهما حتى تطمئن الجوارح، فهو حينئذ مرادف للطمأنينة.

- و قسمة التعديل: هي قسمة الشي‌ء باعتبار القيمة و المنفعة لا باعتبار العدل، فيجوز كون الجزء الأقل يعادل الأعظم في قيمته و منفعته.

«المفردات ص 487، و معجم مقاييس (ع د ل) ص 745، و المصباح المنير (ع د ل) ص 150، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 592، و التوقيف ص 183، 184، و الكليات ص 150، 226، 597، 733».

التّعدية:

الإجازة، و النفاذ، يقال: «عداه تعدية»: أجازه و أنفذه.

و عداه عن الأمر: صرفه و شغله.

- و التعدية عند الأصوليين: بيان وصف في الأصل عدى به الحكم إلى فرع مختلف فيه، أو نقل الحكم من الأصل إلى الفرع.

- و عند الصرفيين: تغيير الفعل و إحداث معنى الجعل و التصيير، نحو: «ذهبت بزيد»، فإن معناه: جعلته ذا ذهاب أو صيرته ذا ذهاب.

- و عند النحاة: إيصال معاني الأفعال إلى الأسماء.

و قال الجرجاني: هي أن تجعل الفعل لفاعل يصير من كان‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست