و يذكرونه في الدعاوي و البينات، و ذلك إذا عجز أحد الخصمين عن إقامة البينة فيعجزه القاضي.
«المصباح المنير (عجز) ص 149، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 99، و الموسوعة الفقهية 13/ 219».
التّعجيل:
لغة: الإسراع بإحضار نحو المال أو الدين.
و شرعا: الإتيان بالفعل قبل وقته المحدد له شرعا بإذن من الشارع، كتعجيل صلاة العصر في جمع التقديم، و تعجيل الزكاة قبل وقت الوجوب.
و قد يطلق على فعل الشيء في أول وقته أيضا كتعجيل الفطر، و في الحديث: «لا يزال النّاس بخير ما عجّلوا الفطر و أخّروا السّحور» [البخاري «الصوم» 3/ 81].
«المصباح المنير (عجل) ص 149، و أساس البلاغة (عجل) ص 410، و التأسيس في أصول الفقه، لمصطفى محمد سلامة ص 87، و أصول الفقه، للشيخ زهير 1/ 45، و التوقيف ص 185».
التّعدي:
لغة: الظلم، و تجاوز الحد، و مجاوزة الشيء إلى غيره.
قال ابن فارس: تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه.
و قال ابن عرفة: إضرار بالغير بغير حق.
و يذكره الفقهاء في التعدّي على الأنفس بالقتل أو الجرح أو إتلاف المنافع، و التعدّي على الأموال بالغصب و الإتلاف، و تعدّى الأمين في الوديعة، و لذا يقولون: «يد المودع يد أمانة إلا إذا فرط أو تعدى»: أى فيضمن حينئذ.
«المصباح المنير (عدا) ص 151، و الكليات ص 311، و شرح حدود ابن عرفة 2/ 468، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 100، و الموسوعة الفقهية 13/ 150، 216».
التّعديل:
لغة: التسوية، و التقويم، يقال: «عدّلت الشيء تعديلا»: