2- التعادل أو التعارض بين الأدلة إنما يكون بحسب ما يظهر للمجتهد و هذا متفق على جوازه.
أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه، فمنعه الإمام أحمد و الكرخي، كما نقله ابن الحاجب، و صححه صاحب «جمع الجوامع»، و الأكثرون على جوازه، و منهم من قال: هو جائز غير واقع.
«معجم المقاييس (عدل) ص 745، و المصباح المنير (عدل) ص 150، و نهاية السؤل شرح منهاج الوصول 3/ 151، و جمع الجوامع ص 188، و مجموع مهمات المتون ص 188، و مختصر المنتهى الأصولي ص 235، و مذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص 316، و غاية الوصول ص 140».
التعارض:
لغة: التمانع، و منه تعارض البينات، لأن كل واحدة تعترض الأخرى و تمنع نفوذها.
و هو أيضا: التقابل- أصله من العرض- و هو المنع، يقال:
«لا تعترض له»: أى لا تمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده.
و منه الاعتراضات عند الأصوليين و الفقهاء الواردة على القياس و غيره من الأدلة سمّيت بذلك لأنها تمنع من التمسك بالدليل، و منه تعارض الأدلة عند الأصوليين.
و التعارض: مصدر تعارض الشيئان إذا تقابلا، تقول:
«عارضته بمثل ما صنع»: أى أتيت بمثل ما أتى.
فتعارض البيّنتين: أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى، أو بإثبات ما نفته، و البيّنتان: هما الشهادتان، لأن الشهادة و البينة بمعنى واحد، و التعارض: هو التدافع، و التمانع، و التنافر.
و في الاصطلاح: كون أحد الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر و الآخر انتفاءه في محل واحد في زمان واحد،