responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 464

كتبهم بما في ذلك الحنفية يجد أنهم يتوسعون بإطلاق التطوع على ما عدا الفرائض و الواجبات، و بذلك يكون التطوع، و السّنة، و النفل، و المندوب، و المستحب، و المرغب فيه ألفاظا مترادفة.

و لذلك قال السبكى: إن الخلاف لفظي، غاية الأمر أن ما يدخل في دائرة التطوع بعضه أعلى من بعض في الرتبة فأعلاه هو السّنة المؤكدة كالعيدين، و الوتر عند الجمهور، و كركعتي الفجر عند الحنفية، و يلي ذلك المندوب أو المستحب كتحية المسجد، و يلي ذلك ما ينشئه الإنسان ابتداء لكن كل ذلك يسمى تطوعا.

و الأصل في ذلك قول النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) للرجل الذي يسأل بعد ما عرف فرائض الصلاة، و الصيام، و الزكاة: هل على غيرها؟

قال له: «لا إلا أن تطوع» [البخاري «الإيمان» ص 34].

«المصباح المنير، (طوع) ص 144، و معجم المقاييس (طوع) ص 628، و ميزان الأصول ص 28، و النظم المستعذب 1/ 89، و أنيس الفقهاء ص 105، و التعريفات ص 53، و المطلع ص 91، و الروض المربع ص 93، و التوقيف ص 182، 183، و الكليات ص 315، و الموسوعة الفقهية 10/ 65، 12/ 146، 147».

التطيب:

مصدر تطيب: بمعنى: وضع الطيب على نفسه أو ملابسة، و هو العطر و كل ما له رائحة محبوبة مستلذة كالورد، و الياسمين، و الكافور، و غير ذلك.

«واضعه».

التطيُّر:

التشاؤم، و سمّى التشاؤم تطيّرا لما جاء: أن العرب كانت إذا أرادت المضي لمهمّ مرت بمجاثم الطير، و إثارتها لتستفيد هل تمضى أو ترجع، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك، ففي الحديث:

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست