و في الاصطلاح: ما يصدر عن الشخص بإرادته، و يرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة. و بهذا المعنى يكون التصرف أعم من الالتزام إذ من التصرف ما ليس فيه التزام.
«القاموس المحيط (صرف) 1069، و الموسوعة الفقهية 6/ 145، 12/ 71، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 98».
التصرية:
مأخوذ من صرّى يصرّي: إذا جمع، و هو تفسير الإمام مالك- (رحمه اللّه)- و الكافة من الفقهاء و أهل اللغة.
و بعض الفقهاء يفسره بالربط و الشد من صرّ يصرّ، و يقال فيها: «المصرورة»، و هو تفسير الشافعي لهذه اللفظة، كأنه يحبسه فيها بربط أخلافها.
قال أبو عبيد: «المصراة»: الناقة، أو البقرة، أو الشاة التي قد صرى اللبن في ضرعها، يعنى: حقن فيه أياما فلم يحلب، و أصل التصرية: حبس الماء و جمعه. يقال منه: «صريت الماء»، و يقال: إنما سمّيت المصراة، لأنها مياه اجتمعت.
قال أبو عبيد: و لو كان من الربط لكان مصرورة أو مصرّرة.
قال الخطابي: كأنه يريد به الرد على الشافعي، ثمَّ قال: قول أبى عبيد حسن، و قول الشافعي: صحيح، و مما يدل لرواية الجمهور ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة- رضى اللّه عنه- قال: «نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن النجش و التصرية».
[مسلم «البيوع» ص 12] أقول: و بناء على ما سبق فيمكن تعريف التصرية بأنها: شد ضرع الأنعام لحبس اللبن فيها حتى يظهر كثيرا، أو: ترك حلب الحيوان مدة ليجتمع لبنه فتظهر كثرة لبنه.
«النهاية في غريب الحديث 3/ 27، و المصباح المنير (صرى) ص 129، و تهذيب الأسماء و اللغات 3/ 176، و التوقيف ص 179».