لغة: استثارة الأمر الخفي، و منه: نجش الصيد من مكانه:
أى استثارته ليصاد.
و اصطلاحا: الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها لا بقصد الشراء، بل ليغر غيره فيوقعه فيه.
أو: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة مع عدم إرادة شرائها، و إنما ليغر غيره فيقتدي به و يقع فيها.
و سمّى بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتروج و تباع.
«المصباح المنير (نجش) ص 227، و المعاملات أحكام و أدلة للدكتور/ الصادق الغريانى ص 229 (بتصرف)».
بيع الوفاء:
في اللغة: عرّفه الحنفية: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه.
و يسمّى: بيع الثنيا عند المالكية، و العهدة عند الشافعية، و الأمانة عند الحنابلة.
و يسمّى أيضا: بيع الطاعة، و بيع الجائز، و سمّى في بعض كتب الحنفية: بيع المعاملة.
«المصباح المنير (و في) ص 256، و الموسوعة الفقهية عن مجلة الأحكام العدلية مادة (118) 1/ 97، و مواهب الجليل 4/ 373، و بغية المسترشدين ص 133، و كشاف القناع 3/ 149، و الفتاوى الهندية 3/ 209».