responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 416

بيع المنابذة:

مفاعلة من النبذ، و هو الطّرح و الإلقاء.

و اصطلاحا: أن يقوم النبذ من البائع و المشترى، أو أحدهما مقام الصيغة و الرؤية.

و فسرها أبو هريرة (رضى اللّه عنه) بأنه: أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر، و لا ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

«المصباح المنير (نبذ) ص 590 (علمية)، و أسهل المدارك 2/ 70).

بيع النّجش:

لغة: استثارة الأمر الخفي، و منه: نجش الصيد من مكانه:

أى استثارته ليصاد.

و اصطلاحا: الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها لا بقصد الشراء، بل ليغر غيره فيوقعه فيه.

أو: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة مع عدم إرادة شرائها، و إنما ليغر غيره فيقتدي به و يقع فيها.

و سمّى بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتروج و تباع.

«المصباح المنير (نجش) ص 227، و المعاملات أحكام و أدلة للدكتور/ الصادق الغريانى ص 229 (بتصرف)».

بيع الوفاء:

في اللغة: عرّفه الحنفية: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه.

و يسمّى: بيع الثنيا عند المالكية، و العهدة عند الشافعية، و الأمانة عند الحنابلة.

و يسمّى أيضا: بيع الطاعة، و بيع الجائز، و سمّى في بعض كتب الحنفية: بيع المعاملة.

«المصباح المنير (و في) ص 256، و الموسوعة الفقهية عن مجلة الأحكام العدلية مادة (118) 1/ 97، و مواهب الجليل 4/ 373، و بغية المسترشدين ص 133، و كشاف القناع 3/ 149، و الفتاوى الهندية 3/ 209».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست