responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 415

و التساوم: أن يعرض البائع السلعة بثمن، و يطلبها المشترى بثمن دون الأول.

«المصباح المنير (سوم) ص 113».

بيع المضامين:

لغة: مأخوذ من ضمّن الشي‌ء: جعله محتويا عليه فتضمنه:

أى فاشتمل عليه و احتواه.

و منه ما في أصلاب الفحول من النسل، و لهذا قيل للولد الذي يولد: «مضمون».

و قيل: «المضامين»: ما في بطون الحوامل من كل شي‌ء، لأنها تضمنه.

«المصباح المنير (ضمن) ص 138، و الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 141».

بيع المعاومة:

مأخوذ من العام، و هو السنة.

و اصطلاحا: بيع ما يثمره شجرة أو نخلة أو بستانه أكثر من عام، سنتين أو ثلاثة أو أربعة مثلا، و يسمّى: بيع السنين.

«المصباح المنير (عوم) ص 167».

بيع الملامسة:

مفاعلة من لمس، و اللمس: الإفضاء باليد.

و بيع الملامسة:

- أن يلمس ثوبا مطويّا أو في ظلمة، ثمَّ يشتريه، على أن لا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عن رؤيته.

- و فسرها أبو هريرة (رضى اللّه عنه) راوي حديث النهى عن الملامسة بأنها: «لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار» [مسلم «البيوع» 1- 3]، و لا يقبله إلا بذلك.

- أو أن يجعل اللمس من الطرفين أو أحدهما بيعا.

- أو أن يقوم اللمس من البائع و المشترى، أو أحدهما قائما مقام الصيغة، أو مقام الرؤية.

«المصباح المنير (لمس) ص 213، (واضعه)».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست