responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 413

و في «الأم»: قول الرجل للرجل: اشتر هذه السلعة و أربحك فيه كذا فيشتريها.

و في «المغني»: بيع الشي‌ء برأس ماله على أنه مائة و ربح عشرة.

و في «المحلى»: هي البيع على أن تربحني للدينار درهما، أو هي أن يقول: أربحك للعشرة اثنى عشر (و هي عنده غير جائزة).

بيع المرابحة للآمر بالشراء: هذه تسمية حديثة لنوع من أنواع المعاملة، و معناها: أن يطلب شخص من آخر أن يشترى له شيئا عينه له ليأخذه منه بثمن مؤجل مع زيادة معلومة.

و صورته مثلا: أن يذهب رجل إلى المصرف يعرض عليه أن يشترى له قطعة من الأرض معروضة للبيع عينها له بسعر معلوم على أن يدفع المصرف ثمنها كله أو بعضه، ثمَّ يبيعها للطالب بثمن مؤجل مع زيادة متفق عليها، و قد يأخذ المصرف من الطالب تعهدا بالوفاء بالشراء إذا تمَّ شراء المصرف لها (مواعدة ملزمة) (واضعه).

انظر: «القاموس المحيط (ربح) ص 279، و المصباح المنير (ربح) ص 82، و الهداية شرح بداية المبتدى 3/ 56، و بداية المجتهد و نهاية المقتصد 2/ 161، و الشرح الكبير على مختصر خليل 3/ 159، و الأم للإمام الشافعي 3/ 39، و التوقيف ص 647، و المغني لابن قدامة، مسألة رقم (3049)، و معجم الفقه الحنبلي 1/ 143، و المحلى لابن حزم 9/ 14، و بيع المرابحة للآمر بالشراء للدكتور/ القرضاوى ص 24- 26».

بيع المراطلة:

عرّفه المالكية: بأنه بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة وزنا، و هو نوع من الصرف عند غيرهم.

«المنتقى شرح الموطأ للباجى 4/ 276، و مواهب الجليل 4/ 335، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 341».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست