responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 412

البيع المبرور:

هو البيع الذي لا غش فيه و لا خيانة.

جاء في الحديث عن أبى بردة بن نيار، عن ابن عمر (رضى اللّه عنهم) قال: سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): أى الكسب أفضل؟

قال: «عمل الرجل بيده، و كل بيع مبرور».

[أحمد 4/ 141]

بيع المحاقلة:

مفاعلة من الحقل، و هو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، أو الأرض التي تزرع.

و اصطلاحا: بيع الزرع في سنبلة بالبر، أو بحنطة.

و عرّفوه: بأنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا.

و قيل: كراء الأرض بجزء مما يخرج منها.

«المصباح المنير (حقل) ص 56، و المطلع ص 240».

بيع المرابحة:

لغة: مأخوذة من الربح، و هو النماء و الزيادة، تقول: «ربح في تجارته»: إذا أفضل فيها، و أربح فيها بالألف: أى صادف سوقا ذات ربح، و أربحت الرجل إرباحا: أعطيته ربحا.

و اصطلاحا: عرّفها صاحب «الهداية»: بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح.

و عرّفها ابن رشد: بأنها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، و يشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم.

و عرّفها ابن عرفة: بأنها بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له.

و عرّفها الدردير بقوله: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به و زيادة ربح معلوم لهما.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست