responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 405

بيع التلجئة:

يعرف بعض الحنفية بيع التلجئة: بأنه عقد ينشئه لضرورة أمر فيصير من المدفوع إليه.

و في «الإنصاف» عرّفه بقوله: هو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل خوفا من ظالم و نحوه.

و سمّاه الشافعية بيع الأمانة و صورته كما ذكر النووي في «المجموع»: أن يتفقا على أن يظهرا العقد إما للخوف من ظالم و نحوه و إما لغير ذلك، و يتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا، ثمَّ يعقد البيع.

و أما التلجئة التي أضيف هذا البيع إليها فترد في اللغة بمعنى: الإكراه و الاضطرار، فيرجع معناها إلى معنى الإلجاء، و هو الإكراه التام أو الملجئ، أو معناه كما يفهم من «حاشية ابن عابدين»: أن يهدد شخص غيره بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح إذا لم يفعل ما يطلبه منه.

قال الجرجاني: هو العقد الذي يباشره الإنسان عند ضرورة، و يصير كالمدفوع إليه، و صورته أن يقول الرجل لغيره: أبيع دارى منك بكذا في الظاهر، و لا يكون بيعا في الحقيقة، و يشهد على ذلك و هو نوع من الهزل.

«الفتاوى الهندية 3/ 209، و التوقيف ص 154، و شرح منتهى الإرادات 2/ 140، و التعريفات ص 48 (علمية)».

بيع الثنيا:

قال في «المقدمات»: بيع الشروط المسمّاة عند العلماء بيع الثنيا، كالبيع على أن لا يبيع و لا يهب.

قال ابن عرفة: و خصّه الأكثر بمعنى قول البعض في بيوع الآجال: فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له، قال فيها: و أنه لا يجوز، لأنه سلف جر نفعا، و سيأتي في (بيع الوفاء).

«المقدمات الممهدات 2/ 42، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 330».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست