و اصطلاحا: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، كذا قال الكاسانى.
أو: طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع، كأن يقول شخص لآخر: اصنع لي بابا صفته كذا و كذا بأوصاف يحددها بكذا جنيها مثلا و يقبل الصانع ذلك، فهذا هو الاستصناع.
«المصباح المنير (صنع)، و بدائع الصنائع 5/ 2، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 52، 53، و الموسوعة الفقهية 3/ 325، 326، و مجلة الأحكام العدلية مادة (124) 1/ 99».
بيع الاستغلال:
في اللغة: طلب الغلّة إذ السين و التاء للطلب.
و الغلة: كل ما يحصل من نحو ريع أرض أو كرائها أو من أجرة غلام.
و عرّفوا بيع الاستغلال بما مفاده: بيع الشيء (من المال) على أن يستأجره البائع.
«المصباح المنير (غلل) ص 451 (علمية)، و الكليات ص 663، و معجم لغة الفقهاء ص 113، و مجلة الأحكام العدلية مادة (119) 1/ 98».
البيع الباطل:
لغة: ما بطل من الشيء: فسد أو سقط حكمه، فهو: باطل.
و البيع الباطل عند الحنفية هو: ما لم يشرع لا بأصله و لا بوصفه، و البيع الفاسد و الباطل كلاهما غير صحيح بخلاف العقد الموقوف فإنه صحيح متوقف على الإجازة.
و الجمهور لا يفرقون بين الباطل و الفاسد في الجملة و هو ما لم يترتب أثره عليه، فلم يثمر و لم تحصل به فائدته من حصول الملك.