responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 40

و هو عند الحنفية قسمان:

الأول: إبراء إسقاط. الثاني: إبراء استيفاء.

و الأول هو الحقيقي، إذ الثاني لا يعدو أن يكون اعترافا بالقبض و الاستيفاء للحق الثابت، و هو نوع من الإقرار.

فائدة: العلاقة بين الصلح و الإبراء لها وجهان:

أحدهما: أنّ الصلح إنما يكون بعد النزاع عادة، و الإبراء لا يشترط فيه ذلك.

الثاني: أنّ الصلح قد يتضمن إبراء، و ذلك إذا كان فيه إسقاط لجزء من الحق المتنازع فيه. و قد لا يتضمن الإبراء بأن يكون مقابل التزام من الطّرف الآخر دون إسقاط. و من هنا: كان بين الصّلح و الإبراء عموم و خصوص من وجه فيجتمعان في الإبراء بمقابل في حالة النزاع و يتفرّد الإبراء في الإسقاط مجانا أو في غير حالة النزاع، كما ينفرد الصّلح فيما إذا كان بدل الصلح عوضا لا إسقاط فيه.

«لسان العرب مادة (برأ) 1/ 240، و معجم المصطلحات الاقتصادية للدكتور نزيه حماد ص 21، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 30، و المغرب ص 38، و طلبة الطلبة ص 118، و تهذيب الأسماء و اللغات ص 24، و الموسوعة الفقهية 1/ 142، 148، 149، 4/ 226، 227، 14/ 24، 27/ 325».

الإِبْرَاد:

من البرد ضد الحر، و البرودة نقيض الحرارة.

لغة: الدخول في البرد، أو الدخول في آخر النهار.

اصطلاحا: تأخير الظهر حتى تذهب شدة حرارة النهار، تأخير مسلخ الذبيحة بعد الذبح حتى تبرد.

و في حديث أبي هريرة- رضى اللّه عنه-: «إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصّلاة، فإن شدّة الحرّ من فيح جهنم» [متفق عليه]، و في رواية البخاري عن أبى سعيد: «أبردوا بالظهر»، و ذكر‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست