شرعا: قال الجرجاني: إظهار المعنى، و إيضاح ما كان مستورا قبله، أو هو: النطق الفصيح المعرب: أى المظهر عما في الضمير.
- قال ابن الحاجب: يطلق على التبيين، و هو فعل المبين و على ما حصل به التبيين، و هو الدليل، و على متعلق التبيين، و هو المدلول.
- قال الصيرفي: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي و الوضوح.
- قال السمرقندي: عام و خاص، فالعام: هو الدلالة، فيدخل فيه الدليل العقلي و السّمعي، و الخاص: هو بيان المجمل و المشكل و المشترك و بيان العموم.
- قال في «الموجز في أصول الفقه»: إظهار المراد من كلام سبق البيان، للبيان به تعلق و ارتباط في الجملة.
- و قيل: هو الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد.
فائدة:
الفرق بين التأويل و البيان: أن التأويل ما يذكر في الكلام لا يفهم منه معنى محصل في أول وهلة، و البيان ما يذكر فيما يفهم ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى البعض.
«القاموس المحيط (بين) ص 1525، 1526، و التعريفات ص 41، ميزان الأصول 352، و منتهى الوصول ص 140، و إحكام الفصول ص 47، و غاية الوصول ص 86، و الحدود الأنيقة ص 66، و الموجز في أصول الفقه ص 152».
البيع:
في اللغة: مطلق المبادلة، و كذلك الشراء، سواء كانت في مال أو غيره، قال اللّه تعالى: إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ. [سورة التوبة، الآية 111].