responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 380

ركب هذا المصطلح من لفظين:

أولهما: لفظ: «بساط».

و ثانيهما: لفظ: «اليمين».

و أولهما مضاف إلى ثانيهما، و هما يستعملان في الحلف، و لم يستعملها بهذه الصورة سوى فقهاء المالكية، و لا بد من تعريف المتضايفين للوصول إلى تعريف المركب الإضافي:

من معاني اليمين في اللغة: القسم و الحلف، و هو المراد هنا.

- و في اصطلاح فقهاء المالكية: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم اللّه، أو صفة من صفاته، و هذا أدق تعريف و أوجزه.

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 216، و الكواكب الدرية 2/ 98، و الموسوعة الفقهية 8/ 81».

البستان:

حائط فيه نخيل متفرقة تمكن الزراعة بينها، فإن كان الشجر ملتفّا لا تمكن الزراعة وسطه فليس ببستان.

قال الفراء: عربي، و قال بعضهم: رومي معرّب، و الجمع:

بساتين.

«المصباح المنير (بستان) ص 19، و التوقيف ص 129».

البُسْرُ:

من ثمر النخل معروف.

البسر: قبل الرّطب، لأن أوّله طلع، ثمَّ خلال، ثمَّ بلح، ثمَّ بسر، ثمَّ رطب، الواحدة: بسرة.

و المنصّف: الذي أخذ الأرطاب فيه إلى النّصف، و المذنب:

الذي بدأ الأرطاب في أذنابه.

- و قيل: هو ثمر النخل إذا أخذ في الطول و التلون إلى الحمرة أو الصفرة.

- قال أبو سليمان: قوله: «ابتسرت»: أى ابتدأت سفري و كل شي‌ء أخذته غضّا فقد بسرته و ابتسرته، يقال:

«ابتسرت الماء»: إذا أخذته ساعة ينزل من المزن.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست