responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 341

أو آخرا، لأنهم هم الذين سيملّكون المشتري السلعة المبيعة، و المستأجر منفعة العين، و الزوج العصمة. و هكذا.

«لب الأصول/ جمع الجوامع ص 10، و المطلع ص 227، و فتح المعين ص 67، و دستور العلماء ص 222، و الواضح في أصول الفقه ص 24، و الموسوعة الفقهية 7/ 202، 203».

الإيجار:

لغة: مصدر آجر و فعله الثلاثي أجر، يقال: «آجر الشي‌ء يؤجره إيجارا»، و يقال: «آجر فلان فلانا داره»: أى عاقده عليها.

و المؤاجرة: الإثابة و إعطاء الأجر، و آجرت الدّار أوجرها إيجارا: فهي مؤجرة، و الاسم: الإجارة، و الإيجار أيضا:

مصدر للفعل أوجر و فعله الثلاثي «وجر»، يقال: «أوجره»:

إذا ألقى الوجور في حلقه.

و لا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك، فإنهم يستعملون الإيجار بمعنى: صب اللبن أو الدّواء أو غيرهما في الحلق، و اشتهر عند التعبير بلفظ «الإجارة» بمعنى: المنفعة.

«الموسوعة الفقهية 7/ 203، 204».

الإيجاف:

قال ابن باطيش: السير السريع، و قيل: «الإيجاف»: ضرب من السير، تقول: «و جف البعير يجف وجفا و وجيفا و أوجفته أنا إيجافا»: أى حملته على السير، قال اللّه تعالى:.

فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ.

[سورة الحشر، الآية 6] يريد ما أعملتم على تحصيله خيلا و لا إبلا.

«المغني لابن باطيش ص 638».

الإيحاء:

قال الجرجاني: إلقاء المعنى في النفس بخفاء و سرعة.

«التعريفات ص 34».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست