أو آخرا، لأنهم هم الذين سيملّكون المشتري السلعة المبيعة، و المستأجر منفعة العين، و الزوج العصمة. و هكذا.
«لب الأصول/ جمع الجوامع ص 10، و المطلع ص 227، و فتح المعين ص 67، و دستور العلماء ص 222، و الواضح في أصول الفقه ص 24، و الموسوعة الفقهية 7/ 202، 203».
الإيجار:
لغة: مصدر آجر و فعله الثلاثي أجر، يقال: «آجر الشيء يؤجره إيجارا»، و يقال: «آجر فلان فلانا داره»: أى عاقده عليها.
و المؤاجرة: الإثابة و إعطاء الأجر، و آجرت الدّار أوجرها إيجارا: فهي مؤجرة، و الاسم: الإجارة، و الإيجار أيضا:
مصدر للفعل أوجر و فعله الثلاثي «وجر»، يقال: «أوجره»:
إذا ألقى الوجور في حلقه.
و لا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك، فإنهم يستعملون الإيجار بمعنى: صب اللبن أو الدّواء أو غيرهما في الحلق، و اشتهر عند التعبير بلفظ «الإجارة» بمعنى: المنفعة.
«الموسوعة الفقهية 7/ 203، 204».
الإيجاف:
قال ابن باطيش: السير السريع، و قيل: «الإيجاف»: ضرب من السير، تقول: «و جف البعير يجف وجفا و وجيفا و أوجفته أنا إيجافا»: أى حملته على السير، قال اللّه تعالى:.