لغة: الأمان و العهد، فأهل الذمة: أهل العهد، و الذمي:
هو المعاهد.
اصطلاحا: المراد بأهل الذمة في اصطلاح الفقهاء: الذميون، و الذمي: نسبة إلى الذمة: أي العهد من الإمام- أو ممن ينوب عنه- بالأمن على نفسه و ماله نظير التزامه الجزية و نفوذ أحكام الإسلام.
و تحصل الذّمة لأهل الكتاب و من في حكمهم بالعقد أو القرائن أو التبعية، فيقرون على كفرهم في مقابل الجزية كما سيأتي تفصيله.
فائدة:
لا تلازم بين أهل الذمّة و أهل الكتاب، فقد يكون ذميّا غير كتابي، و قد يكون كتابيّا غير ذميّ، و هم من كانوا في غير دار الإسلام من اليهود و النصارى.
«الموسوعة الفقهية 7/ 121، 141».
أهل السكة:
السكة و الشارع: ما يكون بين البيوت من فراغ تمر به المشاة و الدّواب و غيرها.
«الموسوعة الفقهية 7/ 148».
أهل العهد:
هم الذين صالحهم إمام المسلمين على إنهاء الحرب مدة معلومة لمصلحة يراها، و المعاهد من العهد: و هو الصلح المؤقت، و يسمى: الهدنة، و المهادنة، و المعاهدة، و المسالمة، و الموادعة.
«الموسوعة الفقهية 7/ 105».
أهل الكتاب:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنهم هم اليهود و النصارى بفرقهم المختلفة.
- و قد عرّفوا: بأنهم هم كل من يؤمن بنبي و يقر بكتاب